|
المحامي انور البني |
يجتاح العالم العربي موجة تغيير ديمقراطي انتظرتها شعوب المنطقة طويلا وترقبت بمعاناة شديدة اكتمال شروطها الموضوعية والذاتية .
فبدأت في تونس إلى مصر فليبيا والبحرين واليمن ثم سوريا والمغرب والجزائر.
وساهمت الأنظمة القمعية بممارساتها ضد شعوبها وقهرها لهم وفسادها واحتكار السلطة وكل شيء في المجتمع بتحضير الأوضاع الداخلية للانتفاض على واقعها .
بدأت براعم التحركات الشعبية الديمقراطية بالتشكل على أساس المطالبات باحترام حقوق الإنسان وكان للناشطين في هذه الحركة دورا كبيرا في نشر ثقافة ووعي الحقوق الأساسية للشعوب وبيان المدخل الأساسي للانتقال لمجتمع ديمقراطي, وساهم تطور وسائل الإعلام في نشر هذه الثقافة والأفكار, وشَكل التطور في مجال الإنترنت والاتصالات والمعلوماتية مجالا واسعا ورحبا للتعارف وتداول الأفكار والتجمع في المجال الافتراضي وتقدم دور الشباب عبر التواصل الإلكتروني في جو محاصرة دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنع الاجتماع الفعلي ومراقبة التحركات التي فرضتها أجهزة الأمن.
وابتدأت التحركات الشعبية بالمطالبة بإصلاحات جدِية وحقيقية في المجتمع ولكن السلطات حاولت الالتفاف على المطالب الشعبية بإجراء إصلاحات شكلية لا تمس جوهر التغيير الذي يطلبه المجتمع وأبقت على آلية القمع وخنق الحريات, مما أدى إلى فقدان الثقة من قبل الشعب أن هذه الأنظمة قادرة أو راغبة بإحداث التغيير الجوهري المطلوب فانتقلت إلى المطالبة بإسقاط النظام والسلطة التي أثبتت فشلها في تحقيق رغبة الشعب.
“إسقاط النظام” شعار تم تداوله بشكل أساسي في الاحتجاجات وهو يقودنا للتساؤل عن ماذا يعنيه هذا الشعار وماذا يريد المطالبون به .
بداية يجب أن نفرق بين الوطن والدولة والنظام والسلطة, فالوطن هو مجموع الشعب بكيانه وتاريخه ووجوده الجغرافي وثقافته, والدولة هي مجموعة المؤسسات والإدارات والكيانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, والسلطة هي الأداة التنفيذية التي تدير الدولة ويفترض أن تنفذ إرادة المجتمع وتطبق نظامه, “هذا في حال أن السلطة موجودة بانتخابات حقيقية وبطريقة شرعية “, والنظام هو الآلية والقواعد التي تنظم حياة المجتمع من جميع نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه القواعد تأتي عبر فرض مجموعة قوانين وقرارات وتعليمات وترسيخ أعراف.
ففي سوريا ومنذ انقلاب آذار 1963 بدأت السلطة العسكرية بفرض قوانينها للتحكم بالمجتمع وتغييره إلى مجتمع مدَجن فاعلنت حالة الطوارئ وعلقت العمل بالدستور وألغت تراخيص الصحف والمجلات وأنشأت المحاكم الاستثنائية والميدانية ومحكمة أمن الدولة, وأصدرت قانون مناهضة أهداف الثورة والتأميم والإصلاح الزراعي والمصادرة و والاستملاك ومنع البناء وغيرها الكثير من القوانين التي تكبل المجتمع. وعدلت قانون السلطة القضائية بما يلغي استقلالها ويضعها تحت وصاية السلطة ويجعلها تابعا لها.
ومن ثم قامت بتفصيل دستور على مقاسها فرض على الشعب ليشرعن سيطرتها على المجتمع وإطباقها على كل مفاصله, وتبعتها سلسلة من القوانين والقرارات فحلَت الجمعيات وهيئات المجتمع الأهلي وحصرتها بالجمعيات الخيرية فقط وغيرت قوانين النقابات المهنية ( محامين – أطباء – مهندسين..) بما يجعلها أداة تطويع وضبط ومراقبة وتحكم وأسست ما سمتَه منظمات شعبية للتحكم ببقية قطاعات المجتمع كاتحاد العمال والفلاحين والطلبة والشبيبة والطلائع والكتاب والصحفيين وغيرها, إلى غير ذلك من قوانين كقانون الانتخابات الذي منحها إمكانية مطلقة للتحكم بأسماء مجلس الشعب.
تغيير النظام….. كيف؟
إن تغيير النظام يتطلب تغيير القواعد والآليات التي تحكم حركة المجتمع والتي تشكل سلسلة لا يؤدي تغيير إحدى أو بعض حلقاتها إلى تغييرها بل لابد من تغييرها كلها لتنتقل به إلى قواعد جديدة تطلق حرية المجتمع وتحترم حقوق الإنسان وتقوم على احترام إرادة الشعب وتمثله تمثيلا حقيقيا ويكون ذلك عبر تشريعات وقوانين جديدة, ويكون ذلك بالإجراءات التالية :
أولا_ تغيير الدستور نهائيا أو تعديل الدستور الحالي بما يضمن العدالة والحرية وعدم التمييز واحترام إرادة الشعب وذلك بإلغاء وتعديل المواد التالية منه :
1_ تعديل المادة ( 2 ) التي تنص على نظام رئاسي لتصبح نظام برلماني أو برلماني رئاسي
2_إلغاء المادة( 8 ) حيث نصّت على أن حزب البعث العربي الاشتراكي يقود الدولة والمجتمع من خلال جبهة وطنية تقدمية, وإذا ما عرفنا أن ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الموقع عام 1972 قد أعطى لحزب البعث نصف الأصوات زائد واحد أي الأغلبية, وأن القرارات تتخذ بالأغلبية, لوضح أن القرار بالنهاية بيد حزب البعث وحده وأن الجبهة ما هي إلا ديكور سياسي لتغطية الهيمنة الكاملة. وهذا يعتبر الأساس القانوني للهيمنة والتمييز على أساس الانتماء الحزبي.
3_إلغاء المادة ( 13 ) التي تحدد النظام الاقتصادي بأنه اشتراكي موجه.
4_ إلغاء المادة الثالثة من الدستور التي تميز على أساس الانتماء الديني حيث نصت على وجوب أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام.
5_ إلغاء المواد ( 9 – 21- ف1 23 -49 ) التي تتحدث عن بناء المجتمع القومي الاشتراكي ودور الثقافة والمنظمات الشعبية بذلك . .
6_ تعديل المادة (11) وإلغاء مهمة الجيش الدفاع عن أهداف الثورة الوحدة والحرية والاشتراكية والإبقاء على مهمة حماية وسلامة الوطن
7_ تعديل المادة ( 62 ) التي تتحدث عن صلاحية المحكمة الدستورية العليا بالطعن بشرعية وصحة الانتخابات وتعطلها لأنها تحصر هذه الصلاحية برفع تقرير إلى مجلس الشعب المنتخب وهو ( المجلس ) وحده الذي يقرر العمل بالتقرير أو إهماله مما يؤدي إلى تعطيل كامل للمحكمة ويعطي الخصم سلطة الحكم وبالتالي فإن أي عمليات تزوير أو بطلان بالانتخابات يمكن أن تمر بدون حساب أو مساءلة طالما المجلس المطعون بشرعية انتخابه هو صاحب القرار في النهاية.
8_إلغاء حق مجلس الشعب بترشيح رئيس الجمهورية كما تنص المادة (71 ) وجعل الترشيح من حق أي مواطن وبانتخابات مباشرة وإلغاء المادة ( 84 ) التي تعطي الحق للقيادة القطرية لتسمية المرشح والاستعاضة عنها بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب مباشرة وحق جميع السوريين ممن الحائزين للشروط العامة الترشيح للرئاسة.
9_ تعديل المادة 91 التي تنص على أنه لا يمكن محاسبة أو مساءلة رئيس الجمهورية على تصرفاته فيما خلا حالة الخيانة العظمى, وأنه لا يحاكم إلا أمام المحكمة الدستورية العليا ( التي يعين أعضاءها هو كما سنرى لاحقا ) وهذا يعطي حماية مطلقة من المحاسبة والمساءلة له وللسلطة التنفيذية التي يرأسها وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ( وهو الحاكم العرفي كذلك بموجب قانون الطوارئ ) مهما ارتكب من تجاوزات أو انتهاكات فإنه محميّ من المساءلة والمحاسبة القضائية أو الشعبية بموجب الدستور وهذا خرق واضح بالنسبة لحق المقاضاة ومسؤولية الشخص عن الأفعال التي يرتكبها.
10_ إلغاء المادة 132 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء الأعلى أي أعلى الهرم القضائي كما نصت على أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال القضاء فكيف يمكن أن يجتمع الضدّان ؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن استقلال القضاء إذا كان رئيس السلطة التنفيذية نفسه يرأس السلطة القضائية ومحميّ من أي مساءلة ؟
11_ تعديل المادة 111 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية حقوق التشريع كاملة بإعطائه حق إصدار القوانين والتشريعات في فترة عدم انعقاد مجلس الشعب أو بين دورتين متتاليتين أي أن رئيس الجمهورية يمسك بيديه جميع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية مما يجعله يمارس سلطة مطلقة كاملة على إدارة الدولة والمجتمع دون حسيب أو رقيب أو مساءلة, وهذا يناقض الدستور نفسه الذي نصّ على مبدأ فصل السلطات.
12_ تعديل المادة 139 وما بعدها التي تتكلم عن إنشاء المحكمة الدستورية العليا للطعن بدستورية القوانين والطعن بالانتخابات ولكن تشكيها وحق ممارستها لمهامها عطلت هذه المحكمة وجعلتها أداة بيد رئيس الجمهورية, فأعضاء المحكمة يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم ولمدة أربع سنوات فقط ( مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ) مما يعطيه الوصاية الكاملة على أعضاء هذه المحكمة المدينين. فتصبح انتخابهم من قبل مجلس النواب ولمدة تنتهي بالتقاعد أو الوفاة أو فقدان الأهلية أو أحد الشروط اللازمة للتعيين , وذلك حتى تنتفي إمكانية الضغط عليهم .
13_ تعديل المادة 145 التي تنص على أن الطعن بدستورية القوانين لا يتم إلا عن طريق رئيس الجمهورية أو بطلب من ربع أعضاء مجلس الشعب فقط, فكيف يمكن أن نتصور أن من يصدر القوانين سيقوم نفسه بالطعن بدستوريتها مما أدى إلى وجود مئات القوانين التي تخالف الدستور ولا أحد يطعن بدستوريتها لأنه لا يحق لأحد القيام بذلك إلا من أصدرها . ومنح الحق لكل سوري للقيام بذلك.
14_ تعديل المواد( 101 ) فيصبح إصدار العفو العام وإعلان حالة الطوارئ من حق مجلس النواب عوضا عن رئيس الجمهورية .
15_ تعديل المواد ( 85 و 154 ) بحيث تصبح مدة الرئاسة أربع أو خمس سنوات , ولا يمكن تجديدها إلا مرة واحدة.
16- تعديل المادة 149 بحجب الحق عن رئيس الجمهورية لتعطيل تعديل الدستور بعد إقراره من مجلس النواب
17_ تعديل أسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب وإضافة مواد لبيان دور الأحزاب الفائزة بالانتخابات وحقها بتشكيل الحكومة ودور مجلس النواب وصلاحياته وآليات محاسبة الحكومة وعزلها وسحب الثقة .
ثانيا_ إحداث قانون للأحزاب يطلق الحريات السياسية وممارسة العمل السياسي لجميع السوريين بكل أطيافهم ضمن إطار الحفاظ على وحدة الوطن .
ثالثا_ تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وحياديتها ونزاهتها الكاملة عبر إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى من القضاة فقط وإعطائه الصلاحية الكاملة لإعادة تأهيل القضاء وتحسين أوضاعهم المادية بما يحفظ استقلاهم ونزاهتهم ورفع مستواهم المهني ليكونوا على مستوى دورهم كحامي للحريات العامة والخاصة ورادع للظالمين ودرع أمام العابثين والفاسدين. والفصل بين قضاة الحكم وممثلي النيابة والإدعاء العام.
رابعا_ تحرير الإعلام من سلطة وزارة الإعلام وإنشاء مجلس أعلى للإعلام منتخب يشرف عليه ويطلق حرية تأسيس الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والانترنت وإلغاء مؤسسة توزيع المطبوعات وتعديل مهمة مؤسسة الإعلان ودورها.
خامسا_ تغيير قانون الانتخابات بما يعيد تأسيس العملية الانتخابية على أسس من الديمقراطية والشفافية من قبل لجنة مستقلة وتحت إشراف قضائي تام وبوجود مراقبة أهلية محلية وعربية ودولية وإدخال مبدأ النسبية بما يضمن صحة التمثيل ويحرك الحياة السياسية ويدعم وحدة الوطن وتنوع أطيافه.
سادسا_ دمج جميع الأجهزة الأمنية بجهازين مدني وعسكري وتحديد صلاحياتها بما يضمن أمن الوطن والمواطن ومنع تدخلها بالحياة السياسية والاجتماعية ومؤسسات الدولة وخضوعها للرقابة والمحاسبة من قبل مجلس النواب ورفع الحماية عن عناصرها أمام القضاء.
سابعا_ إلغاء جميع تنظيمات الوصاية من اتحادات العمال والفلاحين والطلاب والشبيبة والطلائع والكتاب والصحفيين وغيرها و تعديل قوانين النقابات مما يعيدها لدورها كجزء من حراك المجتمع المدني وممثلة ومعبرة عن مصالح المنتمين إليها وإطلاق حق تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية.
ثامنا_ إلغاء جميع القوانين الاستثنائية بما فيها القانون 49 /1981 الذي يحكم بالإعدام على كل منتمي لحزب الإخوان المسلمين, والمرسوم 6 / 1964 الذي يجرم كل من يناهض أهداف حزب البعث.
تاسعا_ تعديل قوانين أجهزة الرقابة المالية والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بما يجعلها مسؤولة أمام مجلس النواب وليس أمام رئيس الحكومة كما هي الآن ومنحها الحق بتحريك دعوى الحق العام دون وصاية من أي جهة ودعمها بالكوادر الشريفة والمهنية وإصدار قانون المحاسبة عن الثروات المجهولة المصدر ( من أين لك هذا ) وإنشاء هيئة لمحاربة الفساد وتعديل القوانين المالية وجدول الرواتب والأجور بما يضمن حياة كريمة للسوريين وتوزيع عادل للثروة وعدالة في فرض الضرائب ومحاسبة المتهربين .
عاشرا_ إلغاء قانون التظاهر وضمان حق المواطن الكامل بالتعبير السلمي دون قيود وحق الاعتصام السلمي غير المشروط وإلزام الشرطة بحماية التظاهرة والمتظاهرين والأملاك العامة والخاصة.
إن ما ذكرته أعلاه هو محاولة لرسم رؤية وتصور للهيكل الأساسي الذي يرتكز عليه النظام في سورية للبقاء والاستمرار في السيطرة على المجتمع وتقييد حركته وشَل دوره وخنق صوته , وإن تقويض هذا الهيكل القديم وتغيير هذه القواعد والآليات يعني سقوط النظام.
تغيير النظام … لماذا ؟
إن ما حدث في تونس ومصر كان خطوة على طريق إسقاط النظام فقد أسقط المحتجون السلطة ولكن لم يسقط النظام حتى الآن وإن بدأت أولى الخطوات بهذا الاتجاه وإن استمرار وجود الشباب والتظاهر والحراك الشعبي كفيل بتحقيق هذا الهدف . إن إسقاط السلطة لا تعني حكما إسقاط النظام وتغييره , ولكن إسقاط النظام سيؤدي حتما إلى إنتاج سلطة جديدة وإن بطرق يمكن أن تكون أقل كلفة على المجتمع والوطن , إن المطلوب تغيير النظام دون المخاطرة بالدولة والوطن والانتقال من دولة مفصلة على قياس مجموعة أو شخص إلى دولة تتسع للوطن والمواطنين جميعهم .
على السلطة في سورية أن تعرف وتعترف بأن المجتمع والسلطة والدولة والوطن قد وصلت إلى مأزق وطريق مسدود, وأن هذا الشكل من الأنظمة التي تصادر الوطن والدولة والمجتمع للحزب للواحد والرأي الواحد والشخص الواحد هي أنظمة لم تعد قابلة للحياة ولا العيش والتعايش لا مع شعوبها ولا مع المجتمع الدولي , وأن هذا النظام القائم هو في حالة موت سريري منذ عدة سنوات وأن ما يجعله أسميا على قيد الحياة هي الأجهزة وليس المؤشرات الحيوية الطبيعية .
وإن على هذه السلطة أن تدرك هذه الحقيقة وتبادر قبل فوات الأوان أن تعلن بمنتهى الوضوح وفاة النظام القديم وسقوطه لتساهم بدورها بولادة نظام جديد يعتمد قواعد آليات جديدة تستند لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان, وإن تأخرها بإعلان هذه الحقيقة وتأخير ولادة النظام الجديد سيؤدي إلى كوارث كبيرة وسيفضي بالبلاد إلى منزلقات خطيرة تهدد ليس طرف واحد بل وحدة الوطن والمجتمع وكيان الدولة ومستقبل الأجيال القادمة.
دمشق 24/ 6 /2011
المحامي أنور البني
رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية Facebook/
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.